معاوية بن عمار الدهني

76

كتاب الحج

أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل الركعتين ثم احرم في دبرهما . « 1 » 5 - روى حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، والحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل ان تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلبّ . « 2 » التلبية 1 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، ، لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك ، لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك ، لبيك تبدىء والمعاد إليك لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك

--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 220 ، باب صلاة الاحرام ، ح 2 ، الاستبصار 2 / 221 ، باب انه لا يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة ، ح 4 ، التهذيب 5 / 71 ، باب صفة الاحرام ، ح 66 ، وسائل الشيعة 9 / 26 ، باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر ، ح 5 . ( 2 ) الفقيه 2 / 253 ، باب عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له ، ح 5 .